تنص
وثيقة التعلم الإلكتروني بالجامعة على ما يلي:
المادة (1):
يُعد الحضور الإلكتروني معادلًا
للحضور في قاعات التدريب التقليدية، وتسري عليه الأنظمة واللوائح المعتمدة الخاصة
بالحضور والحرمان.
المادة (2):
يجب أن تستوفي بيئة التعلم
الإلكتروني الشروط التالية:
ألا تقل نسبة الحضور الإلكتروني في
أنشطة التعلم الإلكتروني عن 75% من إجمالي ساعات المقرر خلال الفصل
الدراسي لبرامج الدبلوم، أو من إجمالي الساعات التدريبية للبرنامج أو الدورة
التدريبية.
المادة (3):
يُحرم المتدرب من دخول الاختبار
النهائي لمقرر الدبلوم أو البرنامج التدريبي أو الدورة التدريبية في نظام التعلم
الإلكتروني، إذا تجاوزت نسبة غيابه 25% من المحاضرات التزامنية المطلوبة.